الشهيد الثاني
491
مسالك الأفهام
الخامسة عشرة : يجوز أن يكاتب بعض عبده ، إذا كان الباقي حرا أو رقا له . ومنعه الشيخ . ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح . وإن لم يأذن بطلت الكتابة ، لأنها تتضمن ضرر الشريك . ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب ، ومع الشركة لا يتمكن من التصرف .
--> ( 1 ) في الحجريتين : التخلص .